عبد الرزاق الصنعاني
451
المصنف
امرأته ، فقال : إن شاء الله ، فليس بإيلاء . ( 11630 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة ، فجامعها بعد أشهر ، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر ، وقع عليه الايلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر ، لم يقع عليه الايلاء ، ألا إن الايلاء إنما يقع حين يجامعها . باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع ( 11631 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال : بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل : حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين ( 1 ) ، فأمره باعتزالها ، فقال له الرجل : إنما ذلك من أجل أنها ترضع ، فخلى بينه وبينها ( 2 ) . ( 11632 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال : حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا ، قال : فمر بالقوم ، فقالوا : ما أحسن ما غذا ( 3 ) به قعنب ، فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه ، فقال القوم : ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك ، فأتى عليا فسأله عن ذلك ، فقال : إن كنت
--> ( 1 ) كذا في سنن سعيد وفي " ص " " سنين " . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو 3 ، رقم : 1873 . ( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ما غذي به قعنب " .